responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 49


« هو خبر شاذّ » .
وأمّا الهرّ ففيه أخبار خمسة ، الأوّل خبر عليّ بن يقطين المتقدّم في الكلب سابعا ، المتضمّن لإجزاء دلاء ، والثّاني رواية عليّ المتقدّم في الكلب ثالثا عن الصّادق عليه السّلام ، وفيه « والسّنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون » ، والثالث خبر سماعة المتقدّم ثمّة رابعا وفيه « وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا » وهو مستند عليّ بن بابويه ، والرّابع صحيح أبي أسامة المتقدّم ثمّة أوّلا وفيه كفاية خمس دلاء ، وظاهر الكافي العمل به ، والخامس خبر عمرو بن سعيد المتقدّم في « الشاة » أوّلا بأنّ فيه سبع دلاء وبمضمونه أفتى في الفقيه .
والشّيخ استدلّ للمشهور بخبري عليّ وسماعة المتقدّمين بالأخذ بأكثر ما فيهما احتياطا وهو كما ترى .
وأمّا الخنزير ففيه خبر واحد وهو خبر السّاباطيّ المتقدّم في 8 من أخبار الكلب المتضمّن لنزح الجميع له ، وأمّا خبر زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد العجليّ المتقدّم في الخامس ثمّة ، فقد عرفت أنّ اشتماله عليه من وهم الوسائل .
( وبول الرّجل ) ( 1 ) جعله الشّارح مثل الكلب في كون مستنده ضعيفا وجبران الشهرة لضعفه ، وليس كذلك فقد عرفت ثمّة مخالفة ابني بابويه وأمّا هنا فلم يخالف أحد إلَّا أنّ الكافي لم يرو رواية الأربعين بل اقتصر في أوّل باب بئره الأوّل على نقل صحيح ابن بزيع عن الرّضا عليه السّلام « في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة - إلى أن قال : - فوقع عليه السّلام بخطَّه في كتابي ينزح منها دلاء » .
ورواه التّهذيب ( في 36 من 11 من طهارته ) والاستبصار ( في 2 من 8 من حكم آباره ) .
وأمّا رواية الأربعين فرواه التّهذيب ( في 31 من 11 من أبواب

49

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست