عن الصّادق عليه السّلام ، في خبر - « فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل - الخبر » . وعليهما اقتصر الكافي ، ورواه التّهذيب ( في 49 من مياهه 10 من أبواب طهارته ) بدون « عن أبي بصير » على ما في مطبوعيه ، ونقل الوافي ورواه مسندا ، وو هم الوسائل فقال : نقله عن كتاب الحسين بن سعيد مثل الكافي . والثّالث ما رواه التّهذيب ( في 11 من 11 من أوّله ) ، والاستبصار ( في أوّل 4 من أبواب حكم آباره ) عن عليّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - « والسّنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » . والرّابع ما رواه التّهذيب ( في 12 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 2 ممّا مرّ ) عن سماعة ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وإن كان سنّور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا - الخبر » بحمل قوله : « أو أكبر منه » على الكلب . والخامس ما رواه التّهذيب ( في 13 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 3 ممّا مرّ صحيحا ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد العجليّ ، عن الصّادق ، والباقر عليهما السّلام « في البئر يقع فيها الدّابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ اشرب منه وتوضّأ « ووهم الوسائل فنقله في 5 من 17 من أبواب ماء مطلقة ونسب إليهما في إطلاقه زيادة » والخنزير « وتبعه الجواهر ، والصّواب عدمه كما نقله الوافي في تصريحه والمختلف في إطلاقه . والسّادس ما رواه التّهذيب ( في 16 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 4 ممّا مرّ ) عن البقباق ، عن الصّادق عليه السّلام « في البئر يقع فيها الفأرة أو الدّابّة أو الكلب أو الطَّير فيموت ؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء » ومتنه مع سابقه واحد . والسّابع ما رواه التّهذيب ( في 17 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 5 ممّا