الواجب عليه أن يذكر أنّه لو لم يتمكَّن منهما يتيمّم بالغبار فإن لم يتمكَّن فبالوحل . روى الكافي ( في 44 من أبواب طهارته باب التيمّم بالطين ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمّم به فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به » ورواه التّهذيب في 17 من تيمّمه الأوّل . وروى التّهذيب في 18 ممّا مرّ عن زرارة « قلت للباقر عليه السّلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النّزول ؟ قال : يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإنّ فيها غبارا ويصلَّي » . وفي 19 منه عنه ، عنه عليه السّلام قال : « إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطَّين فلا بأس أن يتيمّم منه » . ورواه عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى - والأوّل من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب - في 25 منه مع اختلاف لفظيّ يسير ، وروى الإستبصار الأوّل في 4 من 3 من أبواب تيمّمه إلى « أو من شيء معه » وروى تتمّته في 2 من 2 منها . وفي 20 منه عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا كانت الأرض مبتلَّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه فإنّ ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرّ وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » ورواه الكافي في آخر 42 ممّا مرّ عن عبد اللَّه بن المغيرة « قال : إن كانت الأرض مبتلَّة » مثله لكن لا ربط له بعنوان بابه « باب الرّجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش » ولا بدّ أنّه كان في الأصل المنقول عنه بين السطور من أخبار 44 « باب التيمّم بالطين » فحرّف عن موضعه . وأمّا عدم ذكر « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام » كما في التّهذيب