responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 463


فمثله كثير في أصول صنّفت الكتب الأربعة منها ولا يبعد أن يكون الأصل في خبري زرارة عن الباقر عليه السّلام المتقدّمين واحدا واختلاف اللَّفظ من الرّواة عنه .
وفي 21 منه عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النّزول من خوف وليس هو على وضوء ، قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللَّبد والبرذعة ويتيمّم ويصلَّي » .
وفي 23 منه عن عليّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا « قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيّب وماء طهور . وإلى هذا أشار الكافي بعد خبره المتقدّم » وفي رواية أخرى صعيد طيّب وماء طهور » .
هذا ولم يذكر المصنّف حكم فاقد الطهورين ، والمفهوم من المفيد عدم صلاته وقضائه بعد ، فقال ( كما نقل التهذيب عنه بعد 23 ممّا مرّ ) أنّه قال « فإن حصل في أرض قد غطَّاها الثلج - إلى أن قال - فإن خاف على نفسه من ذلك أخّر الصلاة حتّى يتمكَّن من الطَّهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء اللَّه تعالى » .
وفي النهاية في باب تيمّمه « وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج - إلى - فإن خاف على نفسه من البرد أخّر الصّلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل أو التراب فيتمّم » . والناصريّات قال : « لا يجوز أداء صلاته بلا طهور ووجب قضاؤه » .
وفي المبسوط « إذا كان محبوسا بالقيد أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ويتيمّم به فإمّا يؤخّر الصّلاة أو يصلَّي وكان عليه الإعادة لأنّه صلَّى بلا طهارة » .

463

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست