responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


عليه السّنة .
وفي 19 منه عن الحسين بن النّضر الأرمنيّ « سألت الرّضا عليه السّلام القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدء به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة » .
ورواه العلل في 250 من أبواب أوّله ، ورواه العيون أيضا ، وهو كالأوّل صريح وهذه أخبار أربعة تدلّ على تقدّم الجنب وبها أخذ الصدوق حيث إنّه في فقيهه وعلله اقتصر عليها دون مخالفها ومخالفها ليس غير خبر .
وروى التّهذيب في 20 منه عن كتاب عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت : الميّت والجنب يتّفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلَّا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيّها أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : تيمّم الجنب ويغسّل الميّت بالماء » ؟
ومع كونه خبرا واحدا مرسل لكن يمكن أن يقال في تقدّمه أنّ الجنب يتيمّم ثمّ يصل إلى الماء ويغتسل وأمّا الميّت فإذا لم يغسّل يكون غير مغسّل إلى الأبد ، والكافي كأنّه كان متوقّفا فيها فلم يرو أخبارها أصلا .
ثمّ إنّ مورد تلك الاخبار ما إذا كان الماء مشتركا بين الميّت والجنب وغير المتوضّئ وأمّا لو كان لأحدهم فهو أولى به .
وأمّا اجتماع المجنب وغير المتوضّئ فروى التّهذيب ( في 22 من تيمّمه الأوّل ، 8 من أوّله ) عن أبي بصير « سألت الصّادق عليه السّلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلَّا ما يكفي الجنب لغسله يتوضّأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّأون ؟ فقال يتوضّأون هم ويتيمّم الجنب » . فحيث تضمّن أنّ الجنب واحد وغير المتوضّئين عدّة وتوضّؤ عدّة أحسن من اغتسال واحد فالعمل به متعيّن .
هذا والمصنّف لم يذكر في ما يتيمّم به إلَّا التّراب والحجر وكان

461

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست