عدمها ويكون مضرّا ولذا جعل الموضوع فيه الخوف طابق الواقع أم لا . وامّا إنّه عليه السّلام كان مسخّنا واغتسل لأنّه كان يعلم بعدم مضرّيته وتحمّل مشقّته لأنّ جنابته عليه السّلام لم تكن إلَّا عن اختيار لتنزّه الإمام عن الاحتلام . هذا ولم يتعرّض المصنّف لحكم اجتماع الميّت والمجنب وغير المتوضّئ إذا لم يكن الماء بقدر كفايتهم أو اجتماع المجنب وغير المتوضّئ كذلك أمّا الأوّل ففي الفقيه ( في 12 من تيمّمه ، 21 من أوّله ) « وسأل عبد الرّحمن ابن أبي نجران موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء وحضرت الصّلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ فقال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة والتيمّم للآخر جائز » . ورواه التّهذيب ( في 17 من أغساله المفترضات والمسنونات 5 من أوّله ) عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام - الخبر » مثله على ما في مطبوعيه ونقل الوافي في أواخر أحكام تيمّمه . ونقله الوسائل في 18 من أبواب تيمّمه وفيه : « قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام » وكيف كان فرجال الشيخ لم يعدّ عبد الرّحمن إلَّا في أصحاب الرّضا عليه السّلام والنّجاشيّ لم ينقل روايته عن غيره . وما شرحناه يدلّ على وهم الفقيه وأنّ الصحيح نقل التّهذيب وصحّة نقل الوافي عن التّهذيب ومطبوعيه لا كما نقل الوسائل كما في مطبوعيه . وروى التّهذيب في 18 ممّا مرّ عن الحسن التفليسيّ قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بديء بالفرض » . وهو وإن لم يكن صريحا كسابقه في تقدّم الجنب لكنّه ظاهر فيه حيث إنّ وجوب غسل الجنب يدلّ عليه الكتاب ووجوب غسل الميّت يدلّ