responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 459


روى الكافي الخبر عنه . وكيف كان فروى في أوّله أيضا عن محمّد بن مسلم « سألت الباقر عليه السّلام عن الرّجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمّم » .
وأما ما رواه التّهذيب ( في 49 من تيمّمه الأوّل ، 8 من أبواب أوّله ) بإسناد عن أبي بصير وبآخر عن عبد اللَّه بن سليمان جميعا ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال : وذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الرّيح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت لهم : ليس بدّ فحملوني ووضعوني على خشبات ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسّلوني » فليس فيه دلالة على قول المفيد ( قبل خبر 47 من تيمّمه الأوّل ) « وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه » وكيف يصحّ مع الخوف على النفس ومرّ خبر الجعفريّ وخبر ابن سكين أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال في من غسّل مجروحا ومجدورا : قتلوه .
وأمّا ما رواه في 50 منه عن حريز ، عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال : يغتسل على ما كان حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال : اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل ، وذكر عليه السّلام أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل وقال لا بدّ من الغسل » فوقع فيه التكرار فلا معنى لأنّ يقال « فقال : يغتسل على ما كان » - إلى - « فقال اغتسل على ما كان » فلا بدّ أنّ الأوّل زائد وعليه يكون قوله « حدّثه - إلى - من البرد » كلام زرارة لا كلامه عليه السّلام ولا حجّية فيه فإنّ فعل ذاك الرّجل إمّا كان لعدم عرفانه وظيفته وإمّا لأنّه لم يكن يخاف حدوث المرض وموجب التيمّم المرض المضرّ وربّما ظنّ الإنسان مضرّيّته وليس بمضرّ وربما ظنّ

459

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست