أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه ، وإن احتلم تيمّم « فمحمول على أنّه إذا احتلم يكفيه التيمّم بدون إعادة ولا يجب عليه تحمّل مشقّة شديدة لأنّه تعالى لم يجعل في الدّين من حرج ولو لم يخف مرضا ، وأمّا لو أجنب نفسه وجب عليه تحمّل المشقّة إذا لم يخف ضرار لأنّه كان الموجد للمشقّة . ويدلّ عليه ما رواه ( في 2 من 45 ممّا مرّ ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » . وأمّا ما رواه ( في 3 ممّا مرّ ) عن عليّ بن أحمد رفعه ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمّم » فمع كون خبره غير مسند وهو عليّ بن أحمد بن أشيم الذي طعن فيه رجال الشّيخ في أصحاب الرّضا عليه السّلام قبل آخر باب عينه بنفرين بالمجهوليّة بشهادة رواية أحمد الأشعريّ عنه هنا وروى عنه في مواضع منها ميراث مولود الفقيه يمكن حمله على ما إذا كان جدرية لا يضرّه . وكيف مطلقا وقد روى بعده في 4 ممّا مرّ عن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ عن الصّادق عليه السّلام « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ذكر له أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات ، فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : قتلوه قتلهم اللَّه إنّما كان دواء العيّ السؤال » . وفي 5 منه عن محمّد بن مسكين ؛ وغيره ، عن الصّادق عليه السّلام « قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ألَّا سألوا ألَّا يمّموا إنّ شفاء العيّ السؤال » . ورواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ عن محمّد بن سكين وهو الصّواب كما يفهم من الرّجال . وحيث كان مورد خبره المجدور ، قال بعده : « قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل » . وهل الفاعل في قوله : « قال » راوي الكافي أو عليّ بن إبراهيم الذي