وصلَّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أينقض الرّكعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلَّي ؟ قال : لا ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنّه دخلها وهو على طهر وتيمّم ، قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلَّى ركعة واحدة فأصاب ماء ، قال : يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته الَّتي صلَّى بالتيمّم » . قلت : أشار المختلف إلى ما رواه التّهذيب في 69 من تيمّمه الأوّل ، 8 من طهارته ، والاستبصار في 6 من باب من دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء . لكن الذي نقله فيه زيادة ونقيصة فليس فيه « فصلَّى ركعة واحدة فأصاب » بل « فصلَّى ركعة وأحدث فأصاب » فحرّف كلمة « وأحدث » بكلمة « واحدة » وفي التّهذيب « على طهور بتيمّم » . وأمّا قوله : « قال : قلت » ففي جميع النسخ وهو محرّف « قالا : قلنا له » . كما أنّ قوله : « أو يقطعهما » أيضا في جميع النسخ وهو محرّف : « ويقطعهما » والألف زائدة ليكون له معنى . يشهد لما قلنا نقل الوافي للخبر ( في باب أحكام تيمّمه ) كما نقلنا . وروى الفقيه الخبر في 4 من تيمّمه 21 من أوّله بلفظ « وقال زرارة ومحمّد بن مسلم » قلنا لأبي جعفر عليه السّلام - إلخ « مثله مع اختلاف لفظيّ ، وفيه أيضا : « أو يقطعهما » . ونقل الخبر الوسائل في 4 من 21 من أبواب تيمّمه إلى « وهو على طهر وتيمّم » ناسبا إلى الشيخ أي في تهذيبيه : « عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم مع أنّهما كالفقيه » عن زرارة ومحمّد بن مسلم » . وروى التّهذيب ( في تيمّمه الثاني في 15 من أخباره ) عن الحسن الصيقل « قلت للصّادق عليه السّلام : رجل تيمّم ثمّ قام يصلَّي فمرّ به نهر وقد صلَّى ركعة ، قال : فليغسل وليستقبل الصّلاة ، فقلت : إنّه قد صلَّى صلاته كلَّها ؟ قال : لا يعيد » . ولعلّ الإسكافيّ استند إليه أيضا لكنّه لا يدلّ على تمام مدّعاه .