من تيمّمه ، وفيه « ثمّ يأتي على الماء » . وأمّا ما رواه في 39 عن أبي بصير « سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : ليس عليه إعادة الصّلاة » فالمراد قبل أن يخرج الوقت بتمامه . ثمّ إنّه وإن قلنا في أخبار عدم الانصراف : إذا أتي بالماء بعد دخوله في الصّلاة وجهه أنّه كبّر للصّلاة في آخر الوقت إلَّا أنّه لمّا كان تشخيص آخر الوقت دقيقا أمر مشكل فلو كان أتي بالماء ولم يركع وكان نقضه للصلاة لا يوجب وقوع مقدار من صلاته خارج الوقت وجب ذلك ونكون عاملين بجميع الأخبار ، وهو المفهوم من الكافي فإنّه وإن روى ( في الأوّل من 41 من أوّله ) خبرين في وجوب التيمّم في آخر الوقت ولم يرو الأخبار الموهمة لعدم الوجوب إلَّا أنّه روى ( في 5 منه ) عن عبد اللَّه بن عاصم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقيم في الصّلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » . وروى في ذيل 4 منه - في خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال : فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين » . وعمل بها العمّانيّ والشيخ في نهايته والفقيه بعد 3 من أخبار تيمّمه . وأمّا قول الإسكافيّ كما نقل المختلف ( في الأولى من مسائل فصل أحكام تيمّمه ) : « إن وجد الماء بعد دخوله في الصّلاة قطع ما لم يركع الرّكعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته فإن وجده بعد الرّكعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج أن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، وأمّا قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء » وقال : احتجّ بما رواه زرارة ، ومحمّد بن مسلم في الصحيح « قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصّلاة فتيمّم