responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 454


آخر الوقت فلا يجوز له الانصراف حتّى يتوضّأ فتقع صلاته خارجة الوقت .
والخلاف وإن قال في 90 من مسائل طهارته : « من صلَّى بتيمّم ثمّ وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصّلاة » إلَّا أنّ مراده إلا أعاده قضاء لأنّه قال في 94 منها « لا يجوز التيمّم إلَّا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصّلاة » .
والمبسوط وإن قال ( في الثلث الثاني من فصل تيمّمه ) : « إذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصّلاة انتقض تيمّمه وإن وجده وقد دخل في الصّلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته ولم ينتقض تيمّمه ولا يجب عليه الرّجوع » إلَّا أنّه قال في الثلث الأوّل : « ولا يجوز التيمّم إلَّا في آخر الوقت وعند الخوف من فوت الصّلاة » .
وعليه يمكن أن يقال : إنّ المفيد وإن قال : « إن كان كبّر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصّلاة » إلَّا أنّه لمّا قال قبله : « وإن لم يجد الماء تيمّم في آخر أوقات الصّلاة عند اليأس منه » مراده لا ينصرف لئلَّا تقع صلاته خارجة عن الوقت .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 37 من تيمّمه الأوّل ) عن يعقوب بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال :
قد مضت صلاته وليتطهّر « فجعل قوله : « وهو في وقت « متعلَّقا بقوله : « تيمّم وصلَّى « . قلت : ولا يبعد أن يكون » وهو في وقت « بعد » تيمّم وصلَّى « فأخّر ومثله في الأخبار كثير .
وأمّا ما رواه في 38 عن معاوية بن ميسرة « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل في السّفر لا يجد الماء ثمّ صلَّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصّلاة ؟ قال : يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب » . فالظاهر أنّ الخبر كان « اتى بالماء » فقرأه « أتى الماء » مع أنّه لو كان أتى الماء ولم يكن له وقت تامّ أيضا يجزيه ، وقد رواه الفقيه في 10

454

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست