وروى في 5 ممّا مرّ عن عبد اللَّه بن عاصم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقيم في الصّلاة فقال : فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته - الخبر » . وبهما أفتى العمّانيّ والشّيخ في نهايته والصدوق في فقيهه كما مرّ . وأما ما رواه التّهذيب في 64 ممّا مرّ عن محمّد بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصّلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة ؟ قال : يمضي في الصّلاة واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت » وأفتى به المفيد ومسائل خلاف المرتضى فمحمول على أنّه إذا دخل في آخر الوقت لقوله : « واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت » . وأمّا قول الدّيلميّ « بنقض الصّلاة إلَّا أن يقرء » فلم نقف على مستنده . وبالجملة الخلاف في جواز التقديم مع اليأس ، وأمّا مع الرّجاء فلا - خلاف في عدم جوازه ، لكن ظاهر العمّانيّ صحّته مع كونها مراعاة فقال : « لا يجوز التيمّم إلَّا في آخر الوقت ولو تيمّم في أوّل الوقت وصلَّى ثمّ وجد الماء وعليه وقت تطهّر وأعاد الصّلاة ، وإن وجد الماء بعد مضيّ الوقت فلا إعادة عليه » وكأنّه استند إلى خبر يعقوب بن يقطين المتقدّم . بل يمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في آخر 41 من أوّل فروعه ) عن أبي بصير « سألت عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلَّى ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة - الخبر » . هذا وقال المفيد - كما نقل التّهذيب بعد 67 من أخبار تيمّمه ، 8 من أوّله - : « ولو أنّ متيمّما دخل في الصّلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمّد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم