responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


ينحرف عن الصّلاة - إلخ » .
وروى التّهذيب في 68 منه شاهدا له عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « قلت له : رجل دخل في الصّلاة وهو متيمّم فصلَّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب الماء ؟ قال : يخرج ويتوضّأ ، ثمّ يبني على ما مضى من صلاته الَّتي صلَّى بالتيمّم » ونقله المختلف في 5 من مسائل الفصل الرّابع من تيمّمه عن زرارة ومحمّد بن مسلم .
وفي 69 عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم « قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصّلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أينقض الرّكعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلَّي ؟ قال : لا ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم ، قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلَّى ركعة فأحدث وأصاب ماء ؟ قال : يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته الَّتي صلَّى بالتيمّم » .
قلت : قوله في أوّله : « قال : قلت » محرّف : « قالا : قلنا » كما لا يخفى .
وقد رواه الفقيه في 4 من أخبار باب تيمّمه 21 من أبواب أوّله مع بيان المراد من مضمرة فقال : « وقال زرارة ، ومحمّد بن مسلم » قلنا لأبي جعفر عليه السّلام : رجل لم يصب ماء - الخبر « وحينئذ فهو أيضا مفت به كما اعترف به في أوّل فقيهه بأنّه يفتي بما يرويه فيه .
وأفتى بها العمّانيّ أيضا على ما نقل المختلف عنه في ما مرّ منه هنا وبعد إفتاء العمّانيّ والصدوق والشيخين بهما والخبران صحيحا السند على نقل الفقيه للأخير كما مرّ لا وجه لإنكار الحليّ ذلك حملا له على من أحدث بين الصّلاة وكان متوضّأ أو مغتسلا من الجنابة فأيّ بعد في اختصاص المتطهّر بالتيمّم بذلك كما أنّه خصّ في نواقضه زائدا عليها بما إذا شاهد الماء ولو في غير وقت صلاته وفي وقتها صار غير متمكَّن منه فيجدّد تيمّمه ولو لم يكن شاهد الماء كان تيمّمه الأوّل كافيا لصلاته الأخرى وإن كان ظاهر الكافي

451

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست