ويعيد الصّلاة ؟ قال : يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب » . ورواه الفقيه في 10 من تيمّمه 21 من أوّله . وفي 39 عن أبي بصير « سألت الصادق عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصّلاة » . وفي 61 منه عن عليّ بن سالم ، عنه عليه السّلام « قلت له : أتيمّم وأصلَّي ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ؟ فقال : لا تعد الصّلاة فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » . وقال له داود الرّقّيّ : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ ، وإن لم تجده فامض « وحمله على الخوف والضرورة . وعمل بها الصدوق في أماليه في مجلسه 93 في وصف دين الإماميّة فقال : « ومن تيمّم وصلَّى ثمّ وجد الماء وهو في وقت الصّلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه لأنّ التيمّم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لصلاة أخرى » . وفي فقهية في آخر كلام له بعد 3 من تيمّمه « فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت فقد تمّت صلاته ولا إعادة عليه » وهو مضمون خبر زرارة المتقدّم أوّلا عن التّهذيب وعمل بها في مقنعه ، ولكن الكافي لم يروها ، والمرتضى لم يعمل بها ففي ناصريّاته بعد ذكر تفصيل عن جدّه في وجدان - الماء بعد الصّلاة : « إنّ هذا الفرع لا معنى له على مذهبنا بعد عدم جواز الصّلاة قبل آخر الوقت » . ويمكن الاستدلال له بالأخبار الدّالَّة على نقض الصّلاة لو وجد الماء قبل ركوعه ، روى الكافي ( في 4 من 41 من طهارته ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال : فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين » وبه أفتى الفقيه في جملة كلام له بعد 3 من أخبار تيمّمه .