responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 448


الأرض » .
وفي 2 منه عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل » . ورواه التّهذيب في 34 ممّا يأتي مع اختلاف لفظيّ ، ورواه في 29 منه عن الكافي مثله لفظا .
وروى التّهذيب ( في 33 من تيمّمه الأوّل ، 8 من طهارته ) عن يعقوب ابن يقطين « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلَّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضّأ ويعيد الصّلاة أم تجوز الصّلاة ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد الصّلاة ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » .
وأمّا عدم وجوبه مع عدم الطمع في الماء فهو ظاهر العمّانيّ حيث قال :
« ولا يجوز لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت » .
وصريح الإسكافيّ مع جعل الاستحباب في أوّل الوقت لا في آخره كما في المتن ، فقال : « إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظنّ فالتيمّم في أوّل الوقت أحبّ إليّ » .
ويمكن الاستدلال له بالأخبار الدّالَّة على من وجد الماء بعد الصّلاة والوقت باق ، روى التّهذيب ( في 36 من تيمّمه الأوّل ) عن زرارة « قلت للباقر عليه السّلام : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت ؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه » .
وفي 37 عن يعقوب بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال : قد مضت صلاته » وليتطهّر « . وقال :
« وليتطهّر » يعني لصلاة أخرى .
وفي 38 عن معاوية بن ميسرة « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل في السفر لا يجد الماء ثمّ صلَّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ

448

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست