والفاء كما قال جلّ وعلا في الوضوء ، * ( « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * . ثمّ عطف بالواو المسح بالرّؤوس والأرجل على معطوف عليه ذي فاء ، وأمّا الغسل فلم يذكر فيه ترتيبا بل قال * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * فكما أنّ إتيانه تعالى بلفظ الإطَّهار الذي أصله التطهّر يدلّ على أنّ غسل الجنابة تطهّر لا يحتاج إلى وضوء قبله ولا بعده كذلك إبقاء كيفيّته مجملا يدلّ على عدم اشتراط موالاة . < فهرس الموضوعات > [ ويستحب نفض اليدين ] < / فهرس الموضوعات > ( ويستحب نفض اليدين ) ( 1 ) وفي المختلف : « ظاهر الإسكافي عدم جوازه » . قلت : ويدلّ على استحبابه ما رواه الكافي ( في أوّل صفة تيمّمه ، 40 من طهارته ) عن زرارة « سألت الباقر عليه السّلام عن التيمّم فضرب بيده الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثمّ مسح بها جبينيه وكفّيه مرّة واحدة » . ورواه التّهذيب ( في 16 من صفة تيمّمه ، 9 من طهارته ) عن الكافي ، وفي نسخة بدل « الأرض » « اليمنى » ، كما في طبعه القديم ، وجمع طبع الآخونديّ بينهما بلا وجه ، والصواب ما في الكافي نسخة واحدة ، ولا معنى لأن يمسح بيمينه وجهه وكفّيه فلا يمكن مسح اليسرى إلَّا باليمنى ، واليمنى إلَّا باليسرى . وروى التّهذيب في 17 ممّا مرّ عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة » . وفي 18 عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في التيمّم ، قال : « تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح وجهك ويديك » . < فهرس الموضوعات > [ وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء ] < / فهرس الموضوعات > ( وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء والا استحبابا ) ( 2 ) أمّا وجوب التّأخير مع الطمع في الماء فروى الكافي ( في أوّل 41 من طهارته ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم ) عن محمّد بن مسلم « سمعته عليه السّلام يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك