وروى الكافي ( في 3 من 42 من أبواب طهارته ) عن محمّد بن حمران ، وجميل « قلنا للصّادق عليه السّلام : إمام قوم أصابته جنابة في السّفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضّأ بعضهم ويصلَّي بهم ؟ قال : لا ولكن يتيمّم ويصلَّي بهم ، فإنّ اللَّه جعل التّراب طهورا » . ورواه الفقيه في 13 من تيمّمه وفيه : « فإنّ اللَّه تعالى جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا » . وروى التّهذيب ( في 12 من زيادات تيمّمه ) عن سماعة ، عنه عليه السّلام « في من يخاف في السفر قلَّة مائه يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء فإنّ اللَّه تعالى جعلهما طهورا - الماء والصعيد - » فجعل التيمّم طهورا كالماء في رفع الحدث . وأمّا الخبر الذي استند إليه الخلاف فعامّيّ رواه سنن أبي داود ، عن عمرو في غزوة ذات السّلاسل ، ويمكن حمله على التجوّز في التعبير بقرينة عدم رفعه كلَّا مع تسليم صحّته ، وما أبعد البون بينه وبين المرتضى حيث قال : « لو تيمّم عن الجنابة فأحدث ثمّ وجد ماء بقدر الوضوء يتوضّأ ولا يتيمّم » وهو إفراط والأوّل تفريط . وإنّما روى زرارة ، عن الباقر عليه السّلام بعد أنّ التيمّم للوضوء وغسل الجنابة قسم واحد مرّتين مرّتين « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا » . رواه التّهذيب في 14 من صفة تيمّمه 9 من أوّله . وأمّا الوجه فلا دليل على لزومه مع أنّه يحصل قهرا فمن تيمّم لصلاة الجنازة مع عدم تمكَّنه من الوضوء يعلم أنّه ندب لعدم اشتراط الطَّهارة فيها وإن كانت للصلاة الواجبة يعلم أنّ اللَّه تعالى أوجبه . وأمّا القربة ففي كلّ عبادة ومنها التيمّم كالوضوء والغسل . ( والموالاة ) ( 1 ) لا نصّ فيه على وجوب الموالاة كالوضوء ولا على عدم الوجوب كالغسل ويكفينا في وجوبها قاعدة الاشتغال وهي مقدّمة على أصل عدم الوجوب ، بل يمكن الاستدلال على وجوبها بالقرآن حيث قال * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ » ) * فعطف المسح بالوجوه والأيدي بالفاء ،