responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 445


وأمّا النوم على الطَّهارة فلا ريب في اشتراط بدليّته ، روى العلل ( في 230 من جزئه الأوّل ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلَّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فيتيمّم بالصعيد - الخبر » ورواه الخصال في حديث أربعمائته .
وفي أوّل 37 من أبواب صلاة الفقيه « باب ما يقول الرّجل إذا أوى إلى فراشه » « قال الصّادق عليه السّلام : من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فليتيمّم من دثاره كائنا ما كان - الخبر » .
وممّا شرحنا يظهر لك ما في قول الشّارح بعد قول المصنّف « البدليّة » :
« من الوضوء أو الغسل ، فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمّم بذلك كما هو أحد قولي المصنّف لم يكن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختياريّا » .
وأمّا قصد الاستباحة فأوجبوه في التيمّم بمعنى عدم قصد رفع الحدث ، قال الشّيخ في خلافه : « دليلنا على عدم رفع الحدث به أنّ الجنب إذا تيمّم وصلَّى ثمّ وجد الماء وجب عليه الغسل » وروى « أنّ عمرو بن العاص أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدّة البرد فتيمّم وصلَّى ثمّ وجد الماء فلمّا قدم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ذكر له ذلك فقال له : صلَّيت بأصحابك وأنت جنب ؟ فذكر له العذر ، وقال له : خشيت أن أهلك ، فضحك ولم يقل شيئا » فسمّاه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جنبا .
قلت : أيّ مانع من أن نقول : إنّ التيمّم كما يحصل به الاستباحة يحصل به الطَّهارة موقّتا ، كيف لا وقد سمّاه اللَّه تعالى في حال عدم وجدان الماء أو عدم التمكَّن من استعماله طهورا ، فقال جلّ وعلا بعد ذكر التيمّم في المرض والسفر * ( « ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ » ) * .

445

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست