responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 444


الثاني ) عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام « إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتمّم ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّما - الخبر » حتّى أنّه لو كان ماء موجودا في المسجد ومعه آنية يغسل فيه منيّه ثمّ يغتسل لا يجوز له الغسل ويجب عليه التيمّم للخروج عنهما متيمّما وبعد خروجه لا أثر له .
وأمّا التيمّم لصلاة الجنازة فيمكن الاستدلال لعدم احتياجه إلى البدليّة بما رواه الكافي ( في آخر باب صلاة النساء على الجنازة 50 من جنائزه ) عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « الطامث تصلَّى على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلَّي على الجنازة » ولكن لا يبعد أن يكون الأصل في قوله : « يتيمّم » « لا يتيمّم » لأنّه في مقام بيان أنّ تلك الصّلاة صلاة بالمعنى اللَّغويّ لا بالمعنى الشّرعيّ ولذا لم يذكر في الحائض قبله أنّها تتيمّم بل تضمّن أنّها تصلَّي بدون وضوء ، وروى في 4 منه ، عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ قال : نعم ولا تصفّ معهم » .
ولأنّه روى في باب قبله « باب من يصلَّي على الجنازة وهو على غير وضوء » ما يدلّ على تيمّمه بدلا عن الوضوء فروى في 2 منه ، عن الحلبيّ « سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلَّي » .
وأخيرا عن سماعة « سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللَّبن فيتيمّم » وروى فيه خبرين آخرين متضمّنين لعدم اشتراط الطَّهارة فيها .
وأمّا ما في الفقيه في 44 من صلاة ميّته « وفي رواية سماعة عن الصّادق عليه السّلام في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمّم وتصلَّي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصفّ يعني أنّها تقف ناحية ولا تختلط بالرّجال » فيحمل بقرينة ما مرّ أنّه حيث كان الغسل مضرّا بها تتيمّم بدله .

444

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست