responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 440


غسل الجنابة ضرب واحد أي قسم واحد في كون كلّ منهما مرّتين .
وفي 15 منه عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن التيمّم فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب شماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرّأس والقدمين فلا يؤمّم بالصعيد » .
وأوّله بما أوّل خبر سماعة المتقدّم في كونه مستند عليّ بن بابويه بأنّ المراد الحكم دون الفعل فكأنّه قال : « مسح على ظهر كفّه » فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها .
قلت : وهو مشتمل على الضرب ثلاثا ، ولم يقل به أحد ، ولا ورد في خبر آخر .
ثمّ قال : فإن قال قائل : إنّ خبر ليث وخبر إسماعيل بن همّام وخبر محمّد بن مسلم المتقدّمة ليس في ظاهرها أنّ الضربتين أو المرّتين إنّما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم أنّه مقصور على حكم الجنابة وهلَّا قلتم بما ذهب إليه غيركم بأنّ الفرض في الوضوء أيضا مرّتان ؟ قيل له : إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمّن أنّ الفرض في التيمّم مرّة مرّة ، ثمّ جاءت هذه الأخبار متضمّنة للدّفعتين حملنا ما يتضمّن الحكم مرّة على الوضوء وما يتضمّن الحكم مرّتين على الجنابة لئلَّا تتناقض الأخبار .
ثمّ ذكر شاهدا لحمله فقال : مع أنّا قد أوردنا خبرين مفسّرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، والآخر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام في أنّ التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان .
قلت : أشار بما قال من الخبرين خبره 14 وخبره 15 وليس فيهما ما ترى

440

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست