الإماميّة ) : « وقد روى أن يمسح الرّجل جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيّه » وعليه مضى مشايخنا . والمرّة مطلقا هو المفهوم من الكافي فروى ( في أوّل صفة تيمّمه ، 40 من طهارته ) عن زرارة « سألت الباقر عليه السّلام عن التيمّم فضرب بيده الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثمّ مسح بها جبينيه وكفّيه مرّة واحدة » . وروى في 3 منه عن الكاهليّ « سألته عن التيمّم ، قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحديهما على ظهر الأخرى » . وروى في 4 منه عن أبي أيّوب الخزّاز - في خبر - « فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا . وروى التّهذيب ( في باب صفة تيمّمه ، 9 من طهارته ) خبر داود بن النعمان الظاهر في الوحدة . وروى في 6 منه عن زرارة « سمعت الباقر عليه السّلام - وذكر التيمّم وما صنع عمّار - : فوضع الباقر عليه السّلام كفّيه على الأرض ثمّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذّراعين بشيء » . وروى للتفصيل في 11 منه عن ليث المراديّ ، عن الصّادق عليه السّلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك » وهو كما ترى دالّ على قول عليّ بن بابويه لا ما قاله . وفي 12 منه عن إسماعيل بن همّام الكنديّ ، عن الرّضا عليه السّلام « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين » وهو كما ترى دالّ على الضربتين مطلقا لا ما قاله . وفي 13 منه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن التيمّم ، فقال : مرّتين ، مرّتين للوجه واليدين » وهو أيضا كسابقه . وفي 14 منه عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرّتين ، ثمّ تنفضها نفضة للوجه ومرّة لليدين - الخبر « وهو كما ترى دالّ على كون تيمّم الوضوء و