responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


أصلا بل هما كالصّريح في أنّ التيمّم بدلا عن الوضوء .
وقد صار قول الشّيخ ذاك سببا لتوهّم المنتهى أنّ قوله ذاك ( مع أنّا أوردنا خبرين « في أنّ التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان ) خبر ولم يتفطَّن أنّه أشار إلى ذاك ، والخبران رأيت دلالتهما على الضربتين في مطلق التيمّم وزيادة الثاني كون مسح اليدين إلى المرفقين .
وفي آخر 12 من أبواب تيمّم الوسائل : استدلّ العلَّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » . وهذا وهم عجيب لأنّ الحديث المدّعى لا وجود له بل هو حديث ابن أذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التّهذيب فحصل الوهم من تأدية معناه وظنّ العلَّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح وليس كذلك وقد حقّقه صاحب المنتقى .
وللَّه درّ صاحب المنتقى في تفطَّنه ولكن عرفت أنّ لفظه ذاك أسنده إلى خبرين ابن أذينة عن محمّد بن مسلم ، وحريز ، عن زرارة ، وقول الوسائل بحديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وهم فقد عرفت أنّ خبر محمّد بن مسلم عن الصّادق عليه السّلام وإنّما خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام الذي لم يذكره في مستند المنتهى .
وكيف كان فيدلّ على اتّحاد كيفيّة مطلق التيمّم الأخبار المتقدّمة في العنوان السابق : « والواجب النيّة » من الكافي والفقيه والتّهذيب والمستطرفات .
هذا وفي 9 من مسائل الفصل الرّابع من تيمّم المختلف : قال في المبسوط إذا كان مقطوع اليدين مع الذّراعين سقط عنه فرض التيمّم . وقال المختلف :
إن أراد سقوط جملة التيمّم فليس بجيّد لأنّه يجب عليه مسح الجبهة لأنّه متمكَّن من مسحها فيجب لوجود المقتضي وانتفاء المانع . ومراده مسح الجبهة بالأرض .
قلت : بل الظاهر سقوط المباشرة فيمسح جبهته غيره كما لو لم يتمكَّن

441

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست