الصّادق عليه السّلام « يتخلَّف عند قبر الميّت أولى النّاس به بعد انصراف النّاس عنه ، ويقبض التّراب بكفيه ويرفع صوته فإذا فعل ذلك كفي الميّت المسألة في قبره » والكلّ لا يخلو عن ضعف وإرسال . ( ويتخيّر في الاستقبال والاستدبار ) ( 1 ) حيث إنّ في أخبار صبّ الماء ورد الاستقبال كما رأيت ولم يرد في أخبار هذا التلقين فلا بدّ أن نقول أنّه مخيّر فيهما . ( ويستحبّ التعزية ) ( 2 ) أي التسلية ( قبل الدّفن وبعده ) ( 3 ) روى الكافي ( في باب تعزيته 70 من جنائزه أولا ) بإسناد عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « ليس التعزية إلَّا عند القبر ، ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت » ورواه في 3 بإسناد آخر . ويمكن حمله على ما إذا كان الميّت ذا مرض يحتمل فيه ذلك . وثانيا عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » . ويمكن حمله على أنّ التسلية الكاملة عدم انصرافه إلَّا بعد الدّفن فروى في 4 عن محمّد البرقيّ ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام « التعزية الواجبة بعد الدّفن » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 154 من تلقينه الأخير آخر طهارته ) عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « ينبغي لمن شيّع الجنازة ألَّا يجلس حتّى يوضع في لحده فلا بأس بالجلوس » . فلا يبعد أن يكون « أن لا يجلس » و « بالجلوس » فيه محرّفي « أن لا يرجع » و « بالرّجوع » فلم يقل أحد باستحباب ما قال وقد روى الكافي ( في 1 من باب من حثا ، 68 من جنائزه ) عن داود بن النعمان ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - « فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس فلمّا أدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب - الخبر » . وروى في 9 منه عن هشام بن الحكم « رأيت موسى عليه السّلام يعزّي قبل الدّفن وبعده » .