responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 409


يعني من صلاة الكسوف - قال : يا عليّ قم فجهّز ابني ، فقام فغسّل إبراهيم وحنّطه وكفّنه - إلى أن قال - ثمّ قال : يا عليّ انزل فألحد ابني فنزل فألحد إبراهيم في لحده فقال النّاس : إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال لهم : أيّها النّاس ليس عليكم بحرام أن تنزلوا قبور أولادكم ولكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشّيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره » .
وروى التّهذيب ( في 97 من تلقينه الأوّل 13 من أبواب أوّله ) عن عبد اللَّه ابن محمّد بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام « الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده » وحرّفه الذكرى وزاد لفظة « لا » بعد « والولد » .
هذا وروى الفقيه ( في 50 من غسل ميّته ) مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام « لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، ثمّ أمرت به ، فغطَّى ثمّ قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، ثمّ أمرتهم فغطَّوه ، ثمّ أمرت به فغسّل ، ثمّ دخلت عليه وقد كفّن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوّذته ، ثمّ قلت : أدرجوه . فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال بالقرآن » .
والظاهر أنّه عليه السّلام أمر مرّتين قبل غسله ومرّة بعد غسله بالكشف عنه وتقبيله إتماما للحجّة على الإسماعيليّة ، ثمّ يحتمل كون تقبيله في الأوليين قبل برده وبعد برده ، أو الأولى قبل والثانية بعد .
وإنّما الأصل في ما قاله النّهاية فقال « ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور أكفّهم - إلى - ولا يهيل الأب على ولده التّراب ولا الولد على والده ولا ذو رحم على رحمه ، وكذلك لا ينزل إلى قبره فإنّ ذلك يقسي القلب » وتبعه ابن حمزة ، ثمّ الشرائع والمعتبر والمصنّف والشارح وهو من النهاية غريب مع روايته ورواية غيره الأخبار الصريحة في اختصاص الكراهة بنزول الأب في قبر ابنه ويقال لهم : ألم يكن أمير المؤمنين عليه السّلام الذي دفن

409

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست