responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 410


إبراهيم ابن ابن عمّه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من الأقارب وإنّما النهاية خلط بين إهالة التّراب والنّزول إلى القبر فإنّ الإهالة تكره للأقارب لإيجابها القسوة ، روى الكافي ( في آخر من حثا 66 من جنائزه ) عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « أنها كم أن تطرحوا التّراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربّه » .
والجواهر ذهل عن كون الأصل النهاية فنسبه إلى المبسوط وهما فإنّما في المبسوط « ثمّ ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي - إلخ » . والوليّ في غير الزّوجة ليس إلَّا الأقارب .
ومن أخبار كراهة نزول الأب فقط غير ما مرّ ما رواه كمال الدّين في أوائله ردّا على الزّيديّة في 3 من الأخبار الواردة بموت إسماعيل في حياة أبيه « عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال : لمّا مات إسماعيل فانتهى أبو عبد اللَّه عليه السّلام إلى القبر أرسل نفسه فقعد على جانب القبر لم ينزل في القبر ، ثمّ قال : هكذا صنع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع إبراهيم ولده ( الا فيها ) ( 1 ) هكذا في النسخ والظاهر كون « إلَّا » مصحّف « لا » وحيث قال المصنّف قبل « ونقل الرّجل في ثلاث دفعات والمرأة دفعة » .
يكون المعنى أنّ نزول الأجنبيّ فضله في الرّجل لا في المرأة ففيها ينزل محارمها ولو كان لها زوج فهو أحقّ ، روى الكافي ( في 5 من باب من يدخل القبر 63 من جنائزه ) عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « عن أمير المؤمنين عليه السّلام : مضت السّنّة من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلَّا من كان يراها في حياتها » .
وفي 6 منه ، عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام « الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » .
وعبارته قاصرة كتعبير الشارح فقال بعد كلام المصنّف « فإنّ نزول الرّحم معها أفضل » فإنّ الصواب التعبير بالمحرم ولو لم يكن رحما كزوج بنتها وزوج أمّها المدخول بها ، وليس المراد كلّ رحم كابن عمّها وابن عمّتها وابن خالها

410

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست