responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 408


قبل اللَّحد ، والقبور تربّع ولا تسنّم » .
( ونزول الأجنبي معه ) ( 1 ) أي الرّجل ، قال الشارح : « لا الرّحم وإن كان ولدا » . قلت : لم يرد باستحباب نزول الأجنبيّ خبر أصلا وفي الولد فقط ورد كراهته لا عدم استحبابه ، وفي الأب ورد إباحته . روى الكافي ( في باب من يدخل القبر ومن لا يدخل ، 63 من أبواب جنائزه آخر طهارته أوّلا ) عن عبد اللَّه بن راشد ، عن الصّادق عليه السّلام « الرّجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل الوالد في قبر والده » .
وثانيا عن حفص بن البختريّ ، وغيره عنه عليه السّلام « يكره للرّجل أن ينزل في قبر ولده » .
وثالثا عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عنه عليه السّلام « لمّا مات إسماعيل أتى عليه السّلام القبر فأرخى نفسه فقعد ، ثمّ قال : رحمك اللَّه وصلَّى عليك . ولم ينزل في قبره ، وقال : هكذا فعل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بإبراهيم » .
وسابعا عن عبد اللَّه بن راشد « كنت مع الصّادق عليه السّلام حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره وثمّ رمى بنفسه على الأرض ممّا يلي القبلة ، ثمّ قال : هكذا صنع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بإبراهيم ، ثمّ قال : إنّ الرّجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده » .
قلت : خبره الأوّل ذيل هذا الخبر « إنّ الرّجل - إلخ » لكن طريقه إلى عبد اللَّه بن راشد في ذاك غير طريقه إلى هذا وهو لا يجعله خبرين .
وكلمة « ثمّ » في هذا في قوله « ثمّ رمى » زائدة كما لا يخفى .
وروى أخيرا عن عبد اللَّه العنبريّ ، عنه عليه السّلام « قلت له : الرّجل يدفن ابنه قال : لا يدفنه في التراب ، قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس به » .
وروى ( في باب غسل الأطفال 73 ممّا مرّ في خبره السّابع ) عن عليّ بن عبد اللَّه ، عن الكاظم عليه السّلام « لمّا قبض إبراهيم ابن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن أمّا واحدة فإنّه لمّا مات انكسفت الشّمس - إلى أن قال - فلمّا سلَّم -

408

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست