responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 399


في اللَّحد وستره بشيء ، ولو كان جاز تأخير الصّلاة إلى الدّفن كان المناسب أن يفعلوه بالنسبة إليه صلَّى اللَّه عليه وآله احتراما فلا ينظروا إلى جسده في الكفن . وهذا من مفاسد التقطيع ومن أراد تقطيع خبر كان مشتملا على أمور متعدّدة فيقتصر على ما كان شاهدا له في عنوانه يجب أن يداقّ في الصدر والذّيل ويشير إلى قرائن تشهد للمراد فيما اقتصر ، فإذا كان الشيخ نفسه وقع في الوهم وهو راوي الخبر فكيف حال من يرجع إلى كتابه .
وروى الكافي خبرا آخر بمضمونه ( في آخر باب من يموت في السفينة ولا يقدر على الشّطَّ أو يصاب وهو عريان ، 77 من أبواب جنائزه ) عن عمّار « قلت للصّادق عليه السّلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلَّا إزار كيف يصلَّون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه فيه ؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللَّبن على عورته لتستر عورته باللَّبن ، ثمّ يصلَّى عليه ثمّ يدفن ، قلت : فلا يصلَّى عليه إذا دفن ؟ قال : لا ، لا يصلَّي على الميّت بعد ما يدفن ولا يصلَّى عليه وهو عريان حتّى توارى عورته » .
وفيه أيضا واضح أنّ المراد بقوله : « لا يصلَّى على الميّت بعد ما يدفن » عدم جواز تأخير صلاته إذا كان عريانا إلى الدّفن بل يواري عورته ويصلَّى عليه قبل الدّفن وجوبا .
وأمّا خبره الثّاني الذي رواه في 17 عن عمّار فهو في مقام آخر وهو إن صلَّى على ميّت مقلوبا وفهموا ذلك قبل الدّفن يعيدون صلاته وإن فهموا بعده يكفي ولا يعيدونه .
ثمّ قال التّهذيب بعد ما مرّ : « ويحتمل أن يكون المراد بالأخبار المتقدّمة الَّتي تضمّنت عدم جواز الصّلاة بعد الدّفن إنّما أراد بها الدّعاء دون الصّلاة المخصوصة واستشهد له في 19 ممّا مرّ أوّلا عن جعفر بن عيسى » قال :
قدم الصّادق عليه السّلام مكَّة فسألني عن عبد اللَّه بن أعين ، فقلت : مات قال : مات ؟ قلت : نعم ،

399

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست