responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 398


الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصّلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصّلاة عليه ولا يصلَّى عليه وهو مدفون » .
وفي 18 عن محمّد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة « قلت للرّضا عليه السّلام :
يصلَّى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا لو جاز لا حد لجاز لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : بل لا يصلَّى على المدفون ولا على العريان » .
وقال : يحتمل أن يكون المراد بهذه الثلاثة أن لا تجوز الصّلاة على المدفون بعد مضيّ يوم وليلة عليه .
قلت : أمّا الخبر الأوّل والأخير فلا ربط لهما بما زعم ، أمّا الأوّل فالمراد منه النّهي عن جعل نفس القبر مكانا للصّلاة أي صلاته اليوميّة أو نحوها عليه كالنّهي عن القعود عليه أو الاتّكاء عليه أو البناء عليه ، وأمّا الأخير فالمراد عدم جواز تأخير الصّلاة على الميّت حتّى يدفن ولو كان ذلك جائزا لعمل بالنسبة إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله احتراما له والخبر أسقط صدره واقتصر على ذيله فرواه بتمامه في 49 من صلاة أمواته الأخير آخر كتاب صلاته ، هكذا « قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشّطَّ فإذا هم برجل ميّت عريان والقوم ليس عليهم إلَّا مناديل متّزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرّجل فكيف يصلَّون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ، ثمّ يصلَّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلَّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فلا يصلَّى على المدفون ولا على العريان » .
فإنّ السّائل لمّا قال له الرّضا عليه السّلام : « يضعونه في القبر ويوارون عورته » سأل هل يجوز بدل ذلك أن يستروا عورته بالدّفن ، ثمّ يصلَّون عليه ؟ قال عليه السّلام : لا يجوز الصّلاة عليه مدفونا ولا عريانا فلا بدّ أن يفعلوا ما قلت بوضعه

398

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست