responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 397


ما لم يعلم منه تغيّر صورته » .
وقال العمّانيّ وابنا بابويه : « من لم يدرك الصّلاة على الميّت صلَّى على القبر » وظاهر هم قرب الدّفن وهذا نصّ محمّد بن بابويه ، ففي 22 من صلاة ميّت الفقيه 25 من أبواب أوّله على ما في نسخه المطبوعة « وقال الصّادق عليه السّلام : إذا فاتتك الصّلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس أن تصلَّي عليه وقد دفن وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا فاتته الصّلاة على الميّت صلَّى على قبره » . هذه الأقوال ولكن المتيقّن الأخير .
وأمّا الأخبار فروى التّهذيب ( في 14 من زيادات صلاة أمواته الأوّل بعد صلاة تسبيحه ) عن مالك مولى الجهم ، عن الصّادق عليه السّلام : « إذا فاتتك الصّلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصّلاة عليه وقد دفن » .
وفي 15 عن عمرو بن جميع ، عن الصّادق عليه السّلام : « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا فاتته الصّلاة على الميّت صلَّى على القبر » . وقد رواهما الفقيه مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام ، وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كما مرّ ، رواهما التّهذيب بعد قول المفيد المتقدّم ، وقد ترى أنّهما تضمّنا القرب ولو كان لنا خبر باليوم واللَّيلة لرواه والظاهر أنّه استند إلى خبر عامّي فروى سنن البيهقيّ « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على قبر مسكينة دفنت ليلا » .
وروى في 13 عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس أن يصلَّي الرّجل على الميّت بعد ما يدفن » وهو وإن لم يذكر فيه مدّة إلَّا أنّ المنصرف منه القرب من الدّفن كخبري مالك وعمرو اللَّذين مرّا ، وإن لم يكن فيه جملة « إذا فاتتك » فالاستدلال به ليوم وليلة كما ترى فضلا عن الاستدلال به للدّائم .
ثمّ روى في 16 عن يونس بن ظبيان ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يصلَّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه » .
وفي 17 عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عمّن صلَّى عليه فلمّا سلَّم

397

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست