responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 389


< شعر > وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغترّ بالحدثان < / شعر > ( والدعاء ) ( 1 ) حال رؤية الجنازة ولو لم يكن من مشيّعيه وحامليه .
روى الكافي ( في باب القول عند رؤية الجنازة ، 38 من أبواب جنائزه أوّلا ) عن أبي حمزة « أنّ السجّاد عليه السّلام كان إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : « الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم » .
وثانيا عن أبي الحسن النّهديّ رفعه « كان أبو جعفر عليه السّلام إذا رأى جنازة قال : الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم » .
وروى أخيرا عن عنبسة بن مصعب ، عن الصّادق عليه السّلام « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
من استقبل جنازة أو رآها فقال : « اللَّه أكبر هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله ، اللَّهمّ زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد للَّه الذي تعزّز بالقدرة ، وقهر العباد بالموت » لم يبق في السّماء ملك إلَّا بكى رحمة لصوته » .
وأمّا دعاء الحامل فروى التّهذيب في 123 من تلقينه الأخير في آخر طهارته ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها ؟ يقول : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » .
( والطهارة ولو تيمما مع خوف الفوت ) ( 2 ) مرّت أخباره في عنوان « ولا يشترط فيها الطَّهارة » وموردها ما قال المصنّف مع خوف الفوت . وأمّا قول الشارح « وبدون خوفه أيضا » فلا مستند له بل يدلّ على عدمه عمومات بطلان التيمّم مع التمكَّن من الوضوء أو الغسل .
( والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر ) ( 3 ) المفهوم من الكافي تخييره بين ما قال وبين الوقوف على رأس المرأة وصدر الرّجل ، فروى ( في باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلَّى على الجنازة ، 47 من جنائزه أوّلا ) عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « عن أمير المؤمنين عليه السّلام : من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون

389

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست