ثمّ تدور إلى المؤخّر الثّاني فتأخذه بيسارك ، ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك ، ثمّ تدور على الجنازة كدور كفّي الرّحى » . وروى الكافي ( في 44 ممّا مرّ باب ثواب من حمل جنازة أوّلا ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له أربعين كبيرة » . وثانيا مسندا عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام « من أخذ بقائمة السرير غفر اللَّه له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذّنوب » والأصل فيه وفي ما نقله الوسائل عن ثواب الأعمال مسندا عن سعدان ، عن سليمان بن صالح ، عن أبيه ، عنه عليه السّلام مثله واحد وأحدهما تحريف . وأخيرا عن عيسى بن راشد ، عن رجل من أصحابه ، عنه عليه السّلام « من أخذ بجوانب السّرير الأربعة غفر اللَّه له أربعين كبيرة » . وحيث ورد في الخبر الأوّل من الكافي « السنّة في حمل الجنازة » وفي خبره الثّالث « سألته عن تربيع الجنازة » نقول في مصباح الفيّوميّ : جنزت الشيء من باب ضرب سترته ومنه اشتقاق الجنازة وهي بالفتح والكسر ، والكسر أفصح ، وقال الأصمعيّ وابن الأعرابيّ بالكسر الميّت نفسه وبالفتح السّرير ، وروى أبو عمرو الزّاهد عن ثعلب عكس هذا فقال : بالكسر السّرير ، وبالفتح الميّت . وفي الجمهرة قال بعض أهل اللَّغة : الجنازة الميّت بعينه وأنشدوا للشماخ : < شعر > حنين الثكالى أوجعتها الجنائز < / شعر > وفي الصّحاح « الجنازة - والعامّة تقول بالفتح - : الميّت على السّرير ، فإذا لم يكن عليه الميّت فهو سرير ونعش » . قلت : ويمكن الاستدلال له بقول صخر أخي خنساء لمّا سألت امرأته عنه ، فقالت : لا هو حيّ فيرجى ولا ميّت فينسى