responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 390


ممّا يلي صدرها وإذا صلَّى على الرّجل فليقم في وسطه » .
وأخيرا عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام « إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرّجل فقم عند صدره » .
ورواهما التّهذيب في الصّلاة على أمواته الأوّل ، بعد صلاة تسبيحه ، في 4 و 5 منه بعد نقل قول شيخه بما جعله الأشهر ، والاستبصار في 3 من أبواب صلاة أمواته في صلاته ، لكن الغريب أنّ التّهذيب اختار خبر عبد اللَّه الموافق لقول شيخه وأوّل خبر موسى فقال : قوله فيه « إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها » المراد بالرّأس الصدر لأنّ الرّأس يقرب من الصدر فجاز أن يعبّر عنه به ، وقوله فيه « وإذا صلَّيت على الرّجل فقم عند صدره » يعني الوسط لأنّه يعبّر عن الشيء باسم ما يجاوره ، واستشهد له بما رواه عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقوم من الرّجل بحيال السرّة ، ومن النّساء أدون من ذلك قبل الصدر » .
وأنّ الاستبصار اختار خبر موسى وأوّل خبر عبد اللَّه ، فقال : المعنى في قوله فيه « ممّا يلي صدرها » إذا كان قريبا من الرّأس وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر لقربه منه ، واستشهد له بخبر جابر أيضا ، وفي آخره « من قبل الصدر » .
فتأويل التّهذيب لخبر موسى تحكَّم ، واستشهاده له بخبر جابر أيضا تحكَّم آخر ، وتأويل الاستبصار لخبر عبد اللَّه ، تحكَّم واستشهاده له بخبر جابر تحكَّم آخر .
ثمّ أنّ التّهذيب أوّل خبر موسى في جزئية : الصّلاة على الرّجل وعلى المرأة ، والاستبصار إنّما أوّل خبر عبد اللَّه في الصّلاة على مرأته ولم يأوّله في الصّلاة على رجله لأنّه لم يمكنه أن يقول : المراد بالوسط في قوله : « وإذا صلَّى على الرّجل فليقم في وسطه » الصدر لصراحته فتأويله في غاية السّقوط وأغرب الفقيه فقال ( بعد 16 من أخبار الصّلاة على ميّته 25 من أبواب طهارته ) : « ومن صلَّى على الميّت فليقف عند رأسه بحيث إن هبّت ريح فرفعت

390

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست