يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم » . ورواه الكافي في 2 ممّا مرّ وزاد : « يعني بالنّفاق » . وفي 10 منه عن عمرو بن شمر « قلت لجعفر بن محمّد عليهما السّلام : إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّا عليه السّلام صلَّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستّا ، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال : إنّه كان بدريّا . فقال : إنّه لم يكن كذا ولكنّه صلَّى عليه خمسا ثمّ رفعه ومشى به ساعة ثمّ وضعه فكبّر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرّات حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة » . وروى العلل في أوّل 245 من أبواب أوّله ، عن أبي بصير « قلت للصّادق عليه السّلام : لأي علَّة يكبّر على الميّت خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأنّ الدّعائم الَّتي بني عليها الإسلام خمس : الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والولاية لنا أهل البيت ، فجعل اللَّه عزّ وجلّ للميّت من كلّ دعامة تكبيرة وإنّكم أقررتم بالخمس كلَّها ، وأقرّ مخالفوكم بالأربع وأنكروا واحدة ومن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبّرون خمسا » . وأخيرا عن محمّد بن عيسى ، عمّن ذكره قال : « قال الرّضا عليه السّلام : ما العلَّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات ؟ قلت : رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث فأمّا باطنه : فإنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض على العباد خمس فرائض : الصّلاة والزّكاة والصيام والحجّ والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبّر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعا ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمسا ، ومن خالفكم يكبّر أربعا » . وروى في 3 منه عن إبراهيم بن محمّد بن حمران « قال : خرجنا إلى مكَّة فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فذكر الصّلاة على الجنائز ، فقال : كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا » . وروى في 7 من 182 من أبواب أوّله عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - « فإن قال : فلم أمروا بالصّلاة على الميّت قيل : ليشفعوا