responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


« وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » .
وفي 61 من آخر صلاته صلاة أمواته عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام « يورث الصبيّ ويصلَّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخا - الخبر » .
وفي 62 منه عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام « قلت له : لكم يصلَّى على الصبيّ إذا بلغ من السّنين والشهور ؟ قال : يصلَّي عليه على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام » .
وفي 63 منه عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن أبيه « سألت أبا الحسن عليه السّلام : لكم يصلَّى على الصبيّ إذا بلغ من السّنين والشهور ؟ قال : يصلَّى عليه على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام » . والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد حيث إنّ لفظ متنهما واحد وسنداهما لا تنافي بينهما بأن يكون الرّجل في الأوّل ابن يقطين في الثّاني و « أبا الحسن عليه السّلام » في الثّاني « أبي الحسن الماضي عليه السّلام » في الأوّل .
وفي 5 منه عن قدامة بن زائدة ، عن الباقر عليه السّلام : « إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا » فكلَّها محمولة على التّقيّة ولم يعمل بها إلَّا الإسكافيّ ، وما أبعد البون بينه وبين العمّانيّ الذي لم يجز الصّلاة إلَّا على المكلَّف ، وهو الذي أوجب الصّلاة على المستهلّ .
وأمّا ما رواه الجعفريّات « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها » فلم يعمل به أحد حتّى الإسكافيّ .
هذا وروى الاستيعاب عن ابن إسحاق بإسناده عن عائشة « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يصلّ على إبراهيم » وقال . هذا الخبر غير صحيح لأنّ جمهور العلماء على أنّ الصّلاة على الأطفال ، إذا استهلَّوا عملا مستفيضا عن السّلف والخلف .
قلت : بل هو خبر قطعيّ ، ومن الغريب أنّهم تركوا خبر صدّيقتهم ، وفي خبر عليّ بن عبد اللَّه عن الكاظم عليه السّلام في موت إبراهيم ، قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : زعمتم

371

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست