وفي 7 منه عن عليّ بن عبد اللَّه ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر موت إبراهيم ابن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عنه صلَّى اللَّه عليه وآله - « وأمرني ألَّا أصلَّي إلَّا على من صلَّى - الخبر » . وأخيرا عن هشام « قلت للصّادق عليه السّلام : إنّ النّاس يكلَّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلَّي على الطفل لأنّه لم يصلّ ، فيقولون : لا يصلَّى إلَّا على من صلَّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلا نصرانيّا أو يهوديّا أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ، فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا قيل لهم : فلو أنّ هذا الصّبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحدّ فإنّهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم إنّما يجب أن يصلَّى على من وجبت عليه الصّلاة والحدود ، ولا يصلَّى على من لم يجب عليه الصّلاة ولا الحدود » . وظاهره وإن كان عدم وجوب الصّلاة إلَّا على المكلَّف إلَّا أنّه يمكن حمله على أنّه كالقياس الجدلي فإنّ العامّة أرادوا نقض قول أئمّتنا عليهم السّلام بأنّه إذا كان لا يصلَّى إلَّا على من صلَّى أيّ كان ممّن يستطيع أن يصلَّى فما تقولون في من أسلم ومات قبل وقت صلاة ، أجابهم عليه السّلام جدلا بما في الخبر . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 7 من زيادات صلاة أمواته الأوّل في كتاب صلاته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « وسئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلَّى عليه ؟ قال : لا إنّما الصّلاة على الرّجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » . فأخباره شاذّة ولم يعمل به إلَّا العمّانيّ . وأمّا ما رواه في 5 منه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الصّبيّ أيصلَّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ، قال : إذا عقل الصّلاة صلَّى عليه » ورواه قرب الحميريّ فلا ينافي أخبار الستّ . وأما ما رواه في 6 منه عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر -