responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 37


وفي « الثّور » من صحيح ابن سنان .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 27 من 11 من أبواب طهارته ) والاستبصار ( في 4 من أخبار 3 من أبواب حكم آباره صحيحا ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في البئر يبول فيها الصبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلَّه » . وحملا ضمّ بول الصبيّ أو صبّ البول مع الخمر على ما إذا حصل التغيّر بهما ، وهو كما ترى خارج من طريق المحاورة .
وروى التّهذيب ( في 29 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 5 ممّا مرّ ) عن كردويه « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا » .
وروى الأوّل ( في 28 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 6 ممّا مرّ ) عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام « قلت : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : الدّم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الرّيح نزحت حتّى تطيب » وردّاهما بكونهما من الأخبار الآحاد .
( والمسكر ودم الحدث والفقاع ) ( 1 ) قال الشّارح : « الحق به في الذّكرى العصير العنبيّ بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ، وهو بعيد ، ولم يذكر هنا المنيّ ممّا له نفس ، ونسبه الذّكرى الى المشهور معترفا فيه بعدم النّصّ ، لكن دم الحدث كذلك فلا وجه لإفراده وإيجاب الجميع لما لا نصّ فيه يشملهما » .
قلت : وكما لا نصّ في دم الحدث يوجب نزح الجميع له كذلك في المسكر والفقّاع ، وإنّما في المسكر خبر كردويه المتقدّم في عنوان « والخمر » أنّ النّبيذ المسكر فيه ثلاثون دلوا كالخمر ، ولم يعمل به أحد ، والفقّاع لم يرد في النزح له خبر أصلا لا الجميع ولا أقلّ ، لكنّ التّحقيق أنّ المسكر والفقّاع والعصير كلَّها داخلة في عموم أخبار الخمر ، أي صحيح الحلبيّ المتقدّم في البعير « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلَّه » .

37

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست