وفي 5 عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « قال : إن كان جاحدا للحقّ فقل : اللَّهمّ املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلَّط عليه الحيّات والعقارب » وذلك قاله أبو جعفر عليه السّلام لامرأة سوء من بني أميّة صلَّى عليها أبي وقال هذه المقالة « واجعل الشيطان لها قرينا » قال محمّد بن مسلم : فقلت له : لأيّ شيء يجعل الحيّات والعقارب في قبرها ؟ فقال : إنّ الحيّات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشياطين تقارنها في قبرها ، قلت : تجد ألم ذلك ؟ قال : نعم شديدا » . قلت : قوله في الخبر « قاله أبو جعفر عليه السّلام » يدلّ على أنّ المروي عنه عليه السّلام الصّادق عليه السّلام فلم قال « عن أحدهما عليهما السّلام » ومقتضى السّياق أنّ قوله « أبي » كان بعد « أبو جعفر عليه السّلام » وأنّ « صلَّى عليها » بلفظ المجهول وأنّه عليه السّلام لم يكن المصلَّي وإنّما حضر عليه السّلام جنازتها فما كانوا يدعون أئمّتنا عليهم السّلام يصلَّون على غير من كان منهم . وأنّ قوله « وقال هذه المقالة » محرّف « وزاد على هذه المقالة » . وأخيرا عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام أو عمّن ذكره عنه عليه السّلام « قال : ماتت امرأة من بني أميّة فحضرتها فلمّا صلَّوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرّجال قال : اللَّهمّ ضعها ولا ترفعها ولا تزكَّها . قال : وكانت عدوّة للَّه » . وإذا كان الصّادق عليه السّلام القائل ماتت امرأة من بني أميّة كان قوله : « قال اللَّهمّ » بلا ربط ولا بدّ أنّ الأصل في قوله « قال اللَّهمّ » « قلت : اللَّهمّ » . وما ذكره الشيخ من الفرق بين الغسل والصّلاة ليس لوجوب الصّلاة دون الغسل لأنّ الغسل للميّت يتصدّيه واحد ، أحد أوليائه أو وكيل منه ، وأمّا الصّلاة فإنّما العمل فيه للعموم وأئمّتنا يحضرون تقيّة ولم يكونوا يجعلونهم إماما للصّلاة إنّما الصّلاة كانت للخليفة أو الأمير ، والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يكن في تقيّة لكن تصدّى للصّلاة لأنّه كان لابن أبيّ ابن مؤمن وأراد لعنه بالخفاء ، ولكن اعتراض عمر اضطرّه إلى الإعلان ، وكيف كان واجبا وقد قال تعالى : * ( « ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله ورَسُولِه » ) * .