responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 355


قال : « محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى - إلى - عن حنان بن سدير ، عن يحيى ابن عبادة مثله » وقد عرفت متن الكافي وكيف يكون متّحدا مع متن الفقيه .
ووهم الوافي حيث نقل في 2 من باب جريدته ، 10 من أبواب تجهيزه ما في الكافي سندا ومتنا كما مرّ ثمّ قال : « يه » يحيى بن عبادة المكَّيّ قال :
سمعت سفيان الثوريّ يسأل أبا جعفر عليه السّلام عن التخضير - الحديث إلَّا أنّه قال :
فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة « فجعل متن الفقيه مثل متن الكافي إلَّا في تلك الكلمة .
وروى الكافي في 3 ممّا مرّ عن يحيى بن عبادة ، عن الصّادق عليه السّلام « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده - تلفّ مع ثيابه - الخبر » .
وفي 4 منه عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللَّه » .
وفي 5 منه عن جميل بن درّاج قال : « إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » .
وفي 10 منه عن سهل ، عن غير واحد من أصحابنا « قلنا : إن لم نقدر على الجريدة ، فقال : عود السدر ، قيل : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف » .
وفي 11 منه عن عليّ بن بلال « كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل وبه جاءت الرّواية » .
ورواه الفقيه في 5 من باب مسّه على ما في مطبوعاته عن الهادي عليه السّلام ولفظ سؤاله : « الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل » ولفظ جوابه « يجوز من شجر آخر رطب » .

355

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست