وفي الجمهرة جمع نمط نماط وأنماط . وفي المصباح : النّمط ثوب من صوف ولون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط . وفي شمس اللَّغة نوع من البساط . وأمّا ما في المعتبر « وأمّا النّمط فثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق » فاجتهاد منه لا حجيّة فيه والأصل في كلامه قول الحليّ في سرائره . وأمّا كون النّمط من زيادات المرأة كالقناع فالأصل فيه المفيد وتبعه النّهاية ففي المقنعة « وغسل المرأة كغسل الرّجل وأكفانها كأكفانه ، ويستحبّ أن يزاد للمرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط » . ومثله عبّر النّهاية لكن لم نقف على أصل لفظ النّمط في ما وصل إلينا في أخبارنا فمع كون التّهذيب شرحا على المقنعة لم يرو له شاهدا ، وإنّما الأصل في ما وقفنا رسالة عليّ بن بابويه لكن لم يجعله من زيادات كفن المرأة ، ففي آخر 20 من السادس من فصول غسل المختلف قال عليّ بن بابويه في رسالته « ثمّ اقطع كفنه تبدأ بالنّمط فتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتنثر عليها شيئا من الذّريرة وتبسط الإزار على الحبرة وتنثر عليه شيئا من الذّريرة وتبسط القميص على الإزار قلت : فجعل النّمط فرشا للكفن ولم يذكر نثر ذريرة عليه ولا كتابة شيء عليها كأجزاء الكفن وإنّما النّمط لحفظها عن التترّب . ومثله الفقيه فبعد 58 من أخبار غسل ميّته وجعل في نسخه المطبوعة الخبر أوّل أخبار « باب المسّ » لكن ذاك الباب خلط كما يفهم من نسخة خطيّة مقابلة قال - بعد جملة - « وغاسل الميّت يبدء بكفنه فيقطعه يبدء بالنّمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة - إلخ » ومثله في هدايته ففي باب غسل ميّته - بعد جمل من كلامه « ويقطع غاسل الميّت كفنه يبدء بالنّمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة » . مع أنّ الشّيخين لم يقولا كما في المتن من النّمط معينا يزاد للمرأة