responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 349


بل قالا : « يزاد لها لفافتان أو لفافة ونمط » ويمكن الاستيناس لقولهما لفافتين بما في آخر الأوّل من أبواب كفن المستدرك « البحار عن مصباح الأنوار عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام » إنّ فاطمة كفّنت في سبعة أثواب « . وعن إبراهيم بن محمّد بن المكندر » أنّ عليّا عليه السّلام كفّن فاطمة عليهما السّلام في سبعة أثواب » .
والدّيلميّ إنّما قال : « ويستحبّ أن يزاد للمرأة لفافتان » وفي 26 من كتاب أحكام أموات الخلاف « وتزاد المرأة إزارين آخرين » وقوله « إزارين » في معنى اللَّفافتين .
وفي « أحكام جنائز المبسوط المذكور في آخر صلاته » وإن كان امرأة زيدت لفافتين » .
ويمكن الاستدلال للسبع في المرأة بما استأنس له بروايتي البحار ، وأمّا ما رواه الكافي ( في 2 من تكفين مرأته ، 20 من جنائزه ) عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : « سألته كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرّجل غير أن تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر وتشدّ على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرّجال ويحشى القبل والدّبر بالقطن والحنوط ، ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا » .
وفي أوّله عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار » .
وفي آخره عن محمّد بن مسلم عليه السّلام « يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمس : درع ومنطق وخمار ولفافتين » فيمكن استفادة السبع من مجموعها حيث إنّ الأوّل والأخير تضمّنا الخمار وهو القناع والوسط خرقة لثدييها وخرقة لو ركيها ، والأخير تضمّن منطقا أيضا لها تكون أربعة زائدة على الثلاثة الواجبة لكلّ من الرّجل والمرأة .
وفي المصباح : « المنطق - بالكسر - : ما شدّدت به وسطك ، وانتطق شدّ المنطق على وسطه » .

349

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست