قلت : ولعلّ الدّروس سمّاها الخامسة من معنى ما رواه الكافي ( في 6 من 19 من جنائزه باب تحنيطه ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » . قلت : والمراد من « وليستا من الكفن » أي من الثلاثة الواجبة وسمّاها الخامسة بالنسبة إلى الرّجل من الواجبة والمندوبة ، دون المرأة ، لكن كون لفظ الأخبار الإتيان بالضمير المذكَّر أعمّ من الاختصاص مع أنّ الكافي روى بالخصوص خرقة لو ركيها بالخصوص كما يأتي في العنوان الآتي . روى الكافي في 9 ممّا مرّ عن عبد اللَّه بن سنان « قلت للصّادق عليه السّلام : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فتشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال : إنّها لا تعدّ شيئا إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلَّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها - الخبر « . وقوله : « قال : إنّها لا تعدّ شيئا « راجع إلى الخرقة لا الإزار . والسياق يشهد بوقوع تحريف فيه لأنّه بقي فيه جواب » قلت فالإزار « مسكوتا عنه . وروى ( في 4 من غسل ميّته 18 من جنائزه ) عن عبد اللَّه الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر بعد ذكر أغساله الثلاثة - « ثمّ آزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثمّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا حتّى لا تخاف أن يظهر شيء - الخبر » . وفي 5 منه عن يونس ، عنهم عليهم السّلام - وفي آخره « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثمّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا » . و ( في 11 من تحنيطه 19 ممّا مرّ ) عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام « يكفن الميّت في خمسة أثواب - إلى - وخرقة يعصب بها وسطه - الخبر » .