إلى - ثمّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فتثنّى على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشّق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره » . وفي 8 منه عن عثمان النّواء ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمامة الأعرابيّ ، قلت ، كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره » فسر الدّروس عمامة الأعرابيّ بكونها بلا حنك . وفي 9 منه عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضلها على رجليه » ولا بدّ أنّ « رجليه » محرّف « صدره » بشهادة خبرية السابقين . وروى في 10 من 22 منه عن عمّار السّاباطيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - « فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا » . وروى التّهذيب ( في 55 من تلقينه الأوّل ، 13 من أوّله ) عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وليكن طرف العمامة متدلَّيا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه - إلى - ثمّ تشدّ الإزار أربعة ، ثمّ اللَّفافة ، ثمّ العمامة على وجهه » . والعمل على الخبر الأوّل الذي رواه الكافي . وروى الكافي ( في 10 من 19 ممّا مرّ ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا « في العمامة للميّت ، فقال : حنّكه » . ( الخامسة ) ( 1 ) لم أقف على التعبير بها في الأخبار ولا في كلمات القدماء بل ولا في الشرائع الذي هو صدر المتأخّرين بل ولا في التّبصرة الذي هو تاليه ، بل قالا بدلها : « وخرقة لفخذيه » أي الرّجل . والشارح فسّر الخامسة بما قال الشرائع والتبصرة بدلها « وخرقة لفخذيه » لكنّه قال : « يثفر بها الميّت ذكرا أو أنثى » . وزادا « ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا فيشدّ طرفاها على حقويه ، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا بعد أن يجعل بين ألييه شيء من القطن » وإنّما قال في الدّروس « وخرقة لشدّ الفخذين تسمّى الخامسة » .