responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 344


قالوا : كفّنه في خمسة أو أربعة فلا تفعل » .
وفي 9 من 22 منه ، عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن الباقر عليه السّلام « إنّ الحسن بن عليّ عليهما السّلام كفّن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة ، وإنّ عليّا كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة » .
وروى التّهذيب ( في 18 من تلقينه الأوّل ، 13 من أوّله ) عن سماعة « سألته عمّا يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريّين وثوب حبرة ، والصحاريّة تكون باليمامة - الخبر » هكذا في التّهذيب ولم يروه غيره ، ولكن في بلدان الحمويّ : صحار قصبة عمّان مدينة طيّبة الهواء - إلى أن قال - قال البشاريّ : ليس على بحر الصّين بلد أجلّ منه ، أجلّ من زبيد وصنعاء .
هذا ، وفي نسخة بعد « الحبرة » « عبريّة » وفي أخرى جعله من الشّرح وكيف كان ففي المعجم « العبرة » بلد باليمن بين زبيد وعدن . وفي الدّروس « ويستحبّ حبرة يمنية عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذّهب والفضّة فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد » .
( والعمامة للرّجل ) ( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 19 من جنائزه ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم « قلنا للباقر عليه السّلام : العمامة للميّت من الكفن ؟ قال ، لا - إلى - والعمامة سنّة ، وقال : أمر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالعمامة وعمّم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وبعث إلينا الشيخ ونحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذّاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ، ففعلنا » . ورواه التّهذيب ( في 22 من تلقينه الأوّل ، 13 من طهارته ) عن زرارة ، عنه عليه السّلام وفيه بدل « الشيخ » « أبو عبد اللَّه » وسقط « ومحمّد بن مسلم » من التّهذيب بشهادة قوله : « وأمرنا - إلى - ففعلنا » .
وفي 6 عنه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة - الخبر » .
وروى في أوّله « عن يونس عنهم عليهم السّلام » قال في تحنيط الميّت وتكفينه -

344

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست