كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة . روى الكافي ( في 3 من 23 من جنائزه ، باب حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ) عن الصفّار ، عن العسكريّ عليه السّلام - في خبر - « وكتب إليه هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع » . ( وترك ركوبه ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 93 من تلقين آخر طهارته ) عن العلاء بن سيابة ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه » وقال : العمل على ما قدّمناه ألَّا يركب الغاسل الميّت . وهذا الخبر محمول على الجواز وإن كان الأفضل غيره . قلت : ما قاله من العمل على ما قدّمه لم نقف على روايته فيه خبرا ، نعم في المعتبر قبل عنوان كفنه بثلاث مسائل لرواية عمّار عن الصّادق عليه السّلام قال : « ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه » . والمفهوم من الفقيه عدم كراهته حيث رواه مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام في 29 من نوادر آخر كتاب طهارته . ( وإقعاده ) ( 2 ) روى الكافي ( في 4 من غسل ميته ، 18 من جنائزه ) عن عبد اللَّه الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه - الخبر » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 87 من تلقين آخر طهارته ) عن أبي العبّاس عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن غسل الميّت ، فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا » فحمله على التّقيّة ( وقلم ظفره وترجيل شعره ) ( 3 ) « قلم » و « ترجيل » معطوفان على « ركوبه » مثل « إقعاده » فيكون المعنى وترك هذه الثلاثة ، و « ترك » في « ترك ركوبه » معطوف على « فتق قميصه » فيصير المعنى ويستحبّ تركها . لكن القول بكراهتهما انفرد به الشيخ في خلافه وفي نهايته قال بالحرمة كالفقيه والمقنعة وباقي القدماء .