روى الكافي ( في أوّل 27 من جنائزه ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يقصّ من الميّت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » . وفي 2 منه عن غياث ، عن الصّادق عليه السّلام « كره أمير المؤمنين عليه السّلام أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل أو يقلَّم له ظفر أو يجزّ له شعر » . وفي 3 منه عن طلحة بن زيد عنه عليه السّلام « كره أن يقصّ من الميّت ظفر أو يقصّ له شعر أو تحلق له عانة أو يغمز له مفصل » . وأخيرا عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام « سألته عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلَّم ، قال : لا يمسّ منه شيء اغسله وادفنه » . والخبر الأوّل والأخير ظاهران في الحرمة وأمّا الأوسطان فمع كون الرّاوي فيهما عاميّا الكراهة في الأخبار تطلق على الحرمة وكذا في الكافي فعنوانه الباب « بباب كراهية أن يقصّ من الميّت ظفر أو شعر » لا ينافي قوله بالحرمة مع أنّه يمكن حمل الأوسطين على التقيّة فالكراهة مذهب العامّة . وروى الفقيه ( في 75 من غسل ميّته على الأصحّ ) عن أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يتوفّى أتقلَّم أظافيره وينتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ فقال : لا » . وما زاده خبر طلحة من كراهة غمز مفصل له وإن عمل به العمانيّ وادّعى تواتر الرّوايات به لكنّه خلاف ما ورد في أخبارنا ممّا ليس فيه عاميّ ففي 4 من 18 من جنائز الكافي باب غسل ميّته ، عن عبد اللَّه الكاهليّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن غسل الميّت ، فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثمّ تليّن مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها - الخبر » . وعمل به الشيخان والدّيلميّ . هذا ومرّ بعد عنوان « وطرح حديد على بطنه » إنّ من آداب الاحتضار استحباب الإطلاء وإزالة الشعر قبل الموت من الشّخص نفسه .