والرّيح تضرب طرف الثوب على وجه عليّ عليه السّلام ، قال : والنّاس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذن سمعنا صوتا في البيت « إنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه » فرأيت عليّا عليه السّلام رفع رأسه فزعا فقال « اخسأ عدوّ اللَّه فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنّة » قال : ثمّ نادى مناد آخر غير تلك النغمة « يا عليّ بن أبي طالب استر عورة نبيّك ولا تنزع القميص » . ولم نقف للشيخين في نزع القميص من تحت على خبر صريح ولعلَّهما استندا إلى ما رواه الكافي ( في أوّل غسل ميّته المتقدّم ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره - الخبر » ورواه التّهذيب عنه في 42 من تلقينه الأول ، 13 من طهارته . وما رواه التّهذيب في 55 منه عن عمّار السّاباطيّ ، عنه عليه السّلام « سئل عن غسل الميّت قال : تبدأ فتطرح على سوأته خرقة - الخبر » . وبما قاله المعتبر من وجه اعتباريّ بأنّ النّزع أمكن للتطهير وأن الثّوب قد ينجّس بما يخرج من الميّت ولا يطهر بصبّ الماء فينجّس الميّت والغاسل . لكن غاية ما يستفاد منها استحباب أصل النزع دون كونه من تحته ، نعم ورد ذلك بعد الغسل روى الكافي ( في 9 من 19 من جنائزه باب تحنيطه وتكفينه ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه » . وأمّا ما في ذيل الخبر « وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضلها على رجليه » على ما في نسخنا غير صحيح فالتّهذيب نقل الخبر عن الكافي في 62 من تلقينه الأوّل ، 13 من أوّله وفي نسخة « على وجهه » وهي الصحيحة ، والخبران المتقدّمان من الكافي والتّهذيب ليسا بصريحين في أصل النزع فيحملان على