أن يغسّل في قميص نصيف وقد تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله غسّل في قميصه ثلاث غسلات » . وقال الثّاني بعد 73 من أخبار غسل ميّته على الأصحّ لمّا مرّ « فإذا فرغ غاسل الميّت من الكفن وضع الميّت على المغتسل مستقبل القبلة وينزع القميص من فوقه إلى سرّته ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته - إلخ » . ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب ( في 88 من تلقين آخر طهارته ) عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قلت : فما يكون عليه حين يغسّله ؟ قال : إن استطعت إن يكون عليه قميص فتغسّل من تحت القميص » . وفي 89 منه عن يعقوب بن يقطين « سألت العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميّت - إلى أن قال - ولا يغسّلن إلَّا في قميص - الخبر » . وما رواه الكافي ( في 2 من غسل ميّته ، 18 من جنائزه ) عن ابن مسكان عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته - الخبر » . وفي 5 منه عن يونس ، عنهم عليهم السّلام - في خبر - فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة - الخبر » . وروى ( في 9 من تحنيط ميّته 19 منه ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 180 من تلقين آخر طهارته عن الحرث بن يعلى ابن مرّة ) عن أبيه ، عن جدّه « قال : قبض النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فستر بثوب والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خلف الثوب وعليّ عليه السّلام عند طرف ثوبه ، وقد وضع خدّيه على راحته ،