ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 4 من قتلاه ، 75 من جنائزه ) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام « ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة ، والسراويل ، إلَّا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك عليه ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حلّ » . ورواه الفقيه في 104 من أخبار - على الأصحّ - في باب غسل ميّته 23 من أبواب أوّله ، ورواه التّهذيب في 140 من 13 من أبواب أوّله عن الكافي ولم يقل شيئا ، فالظاهر رجوعه . والخبر وإن كان ضعيف السّند إلَّا أنّ الشهرة تجبره . ولم نقف للمفيد على مستند في أخبار الخاصّة بل في أخبار العامّة ، روى سنن أبي داود عن ابن عبّاس « قال : أمر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم في ثيابهم » . ثمّ لم لم يذكر نزع السراويل إذا لم يصبه الدّم ؟ ولم لم يذكر نزع القلنسوة إذا لم يصبه الدّم ؟ فذكرهما الصدوقان والمفيد والإسكافيّ والدّيلميّ كما في الخبر - وذكر الصدوقان نزع العمامة والمنطقة كما في الخبر . ثمّ لا خلاف في وجوب الصّلاة على الشهيد كغيره ، وأمّا ما رواه التهذيب في 136 ممّا مرّ عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه « أنّ عليّا عليه السّلام لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما » فحمله على وهم الرّاوي . < فهرس الموضوعات > [ ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا ] < / فهرس الموضوعات > ( ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 94 من تلقين آخر كتاب طهارته ) عن العلاء بن سيابة « سئل الصّادق عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللَّه أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصية اللَّه يغسل أوّلا منه الدّم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا - الخبر » . < فهرس الموضوعات > [ ويستحبّ فتق قميصه ونزعه من تحته ] < / فهرس الموضوعات > ( ويستحبّ فتق قميصه ونزعه من تحته ) ( 2 ) ذهب إليه الشّيخان ، وذهب العمانيّ والصدوق إلى عدم نزعه كلَّا ، قال الأوّل : « السّنة في غسل الميّت