بإذخر لطول قامته . ويشهد لعدم صحّة ما في خبر أبان الذي رواه أوّلا من أنّ حمزة جرّد أنّ الكافي روى أخيرا عن أبان أيضا بإسناد آخر عن الصّادق عليه السّلام « الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه ، ولا يغسّل إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ، إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلَّى عليه » . وروى الكافي في 3 ممّا مرّ عن أبي مريم ، عن الصّادق عليه السّلام « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلَّى عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه » . ورواه الفقيه في 101 على الصحيح مرفوعا عن أبي مريم الأنصاريّ ، عنه عليه السّلام في غسل ميّته دون 44 من باب المس كما في مطبوعه الآخونديّ . ورواه التّهذيب في 139 ممّا مرّ عن الكافي أيضا . وروى التّهذيب في 135 ممّا مرّ ، عن أبي خالد « قال : اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلَّا ما قتل ما بين الصّفين فإن كان به رمق غسّل وإلَّا فلا » . وأمّا ما رواه في 142 منه عن زيد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « إذا مات الشّهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاما حتّى تتغير جراحته غسّل » فحمله على التّقيّة . قال الشارح بعد قول المصنّف : « ويدفن بثيابه ودمائه » وينزع عنه الفرو والجلود كالخفّين وإن أصابهما الدّم » . قلت : الخفّ اختلف في نزعه إذا أصابه الدّم قال الشيخان بنزعه ، وقال الصدوقان والإسكافيّ والديلميّ بعدم نزعه ، وأمّا الفرو فالكلّ قالوا بعدم نزعه إذا أصابه الدّم . ثمّ الأظهر في الخفّ أيضا عدم نزعه إذا أصابه الدّم كما قال به الأكثر