responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 332


ورواه الفقيه في 102 من أخبار باب غسل ميّته على الصحيح - لما عرفت من الخلط - مع اختلاف يسير . والتّهذيب في 137 من أخبار باب تلقينه الأوّل ، 13 من أبوابه عن الكافي مثله .
والخبر لا يخلو من تحريف فظاهره أنّه إذا كان لم يبق فيه رمق لا يحتاج إلى شيء غير الدّفن في ثيابه وإن وجد فيه رمق يحتاج إلى كلّ ما يحتاج إليه غيره ، وحمزة لم يبق فيه رمق فاستثناه من حكمه الأوّل فقال : صلَّى عليه وكفّنه لأنّه قد كان جرّد . مع أنّ كلّ شهيد يحتاج إلى الصّلاة وحمزة أيضا لم يجرّد وإنّما مثّل به وكيف وروى الكافي ثانيا عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال :
نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنّط ويدفن كما هو ، ثمّ قال : دفن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عمّه حمزة في ثيابه بدمائه الَّتي أصيب فيها ، وردّاه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله برداء فقصّر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلَّى عليه سبعين تكبيرة « هكذا في مطبوعه القديم وفي خطيّة مصحّحه » وصلَّى عليه سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة « لكن المحقّق أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان صلاته على المنافقين أربع تكبيرات وعلى المؤمنين الشهيد وغير الشهيد خمس تكبيرات ، وخصّ عمّه بسبعين تكبيرة كما يدلّ عليه كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى معاوية .
وكيف كان فما في المطبوع ليس بصحيح فرواه التّهذيب في 138 ممّا مرّ عن الكافي مثل ما في الخطيّة .
ثمّ بعد كون الخبر عن نفرين لا بدّ أنّ قوله « قال : قلت له » محرّف « قالا : قلنا له » أو لم يكن الخبر عن نفرين ، وقوله فيه « عن إسماعيل بن جابر ، وزرارة » محرّف « عن إسماعيل بن جابر ، عن زرارة » .
وكيف كان فالمراد بقوله فيه : « ورداه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله برداء - إلخ » أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين الصّلاة أراد أن يغطَّيه بشيء ففعل ما فعل من ترديته برداء و

332

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست